تشريعات التخصيص للموارد الاقتصادية الطبيعية في الإسلام

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس المالية العامة والتشريع الضريبي بقسم القانون العام کلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات – القاهرة

المستخلص

ناقشت في البحث تساؤلين:
الأول: ما المراد بالموارد الاقتصادية الطبيعية ؟ وماذا يعني تخصيصها ؟
والثاني: ما هي التشريعات التي تکفل تحقيق التخصيص الأمثل لمواردنا الاقتصادية الطبيعية ؟
وأجبت عن هذين التساؤلين کل على حدة واستنتجت الآتي:
1) التصنيف الشمولي الرائع للموارد الاقتصادية الطبيعية والذي جاء ذکره في کتاب الله U، وتميز مفهوم تخصيص الموارد الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي.
2) تستخدم الدولة الإسلامية في تخصيص مواردها الاقتصادية إيراداتها ونفقاتها بالإضافة إلى ملکيتها العامة ؛ مما يؤکد کفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي من ناحية، و يؤکد من ناحية أخرى عدم صحة ما تنادى به برامج الإصلاح الاقتصادي من تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإتاحة الفرصة لقوى السوق فقط لکي تعمل.
ثانيا: التوصيات:
التوصيات عبارة عن أهم قواعد الاقتصاد الإسلامي الخاصة بتخصيص الموارد الاقتصادية الطبيعية، والتي أقترح تفعيلها في تشريعاتنا الوضعية لتحقيق هدف التخصيص الأمثل لتلک الموارد.
1) " عمارة الأرض قبل جباية المال " قاعدة هامة ترشدنا إلى ضرورة الاهتمام البالغ بتخصيص الموارد الاقتصادية وخاصة الأرض کأحد أهم الموارد الاقتصادية الطبيعية ؛ لأن الأموال لن تدرک ولن تأتي بغير عمارة.
2) تفعيل قاعدة " حل الإيرادات " ؛ لأنها بلا شک تحقق کفاءة في توزيع الموارد على الأنشطة الاقتصادية التي تنفع المجتمع فقط.
3) تفعيل مبدأ" إقليمية الجباية " ؛ لأنه لا شک يحقق کفاءة في توزيع الموارد الاقتصادية الطبيعية ؛ وذلک لأن التوزيع في نفس مکان التحصيل، يتميز ببساطة الإجراءات نظراً لمحدودية العدد والمکان.
4) تفعيل قاعدة " التناسب العکسي بين نسبة الزکاة ومشقة الحصول على الدخل أو الثروة " لأنها بلا شک تحقق کفاءةً في توجيه الموارد الاقتصادية البشرية نحو بذل أقصى جهد في العمل حتى يستفيدوا من هذا التخفيض، کما تحقق کفاءة في التوزيع أيضاً ؛ من حيث عدم حصول المساواة بين من يحصل على دخله بسهولة، ومن يبذل في ذلک مشقة کبيرة.
5) العودة إلى تفعيل قاعدة" العينية في أداء الزکاة أو الضريبة" ؛ لأنه يحقق کفاءة في تخصيص الموارد الاقتصادية الطبيعية ؛ فالممول حينما يعلم أنه سيدفع جزءاً من إنتاجه کزکاة سيعمل على زيادة هذا الإنتاج، کما تحقق کفاءة في التوزيع  ؛ لأن المساعدات العينية أکثر أمناً للفقير من النقدية، ولأنها تساعد على استقرار الأسعار خاصة في أوقات الغلاء أو التضخم.
6) تفعيل قاعدة " الجمع بين تعمير الأرض ودفع ما عليها "، يحقق کفاءة في تخصيص الموارد الاقتصادية الطبيعية، فلا يُسمح لرب الأرض بإهمالها مع دفع خراجها، فإن فعل ذلک أُخذت منه ودُفعت إلى من يقوم بعمارتها، زيادةً في الثروة الزراعية وتحقيقاً للتقدم والرقي في بلاد المسلمين.
7) تفعيل قاعدة " إحياء الموات " بالشروط التي سبق بيانها ؛ لأنها تحقق کفاءة في تخصيص وتوزيع الموارد الاقتصادية البشرية والأرضية.
8) تفعيل قاعدة " تحريم أخذ العشور من التجارة المتنقلة داخل البلاد الإسلامية " ؛ لأنها تؤدي إلى تخصيص الموارد الاقتصادية في بلاد المسلمين تخصيصاً أمثلاً، وذلک من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية والتي تعمل على استغلال الميزة التنافسية للموارد الاقتصادية المتاحة وتطويرها في کل بلد.
9) عدم جواز إقطاع المعادن الظاهرة إقطاع تمليک. لا شک يدل دلالة قاطعة على اهتمام شريعتنا بتخصيص الثروة المعدنية (والتي تعد من أهم الموارد الاقتصادية الطبيعية) بين الجيل الحالي والأجيال المقبلة.
10) تفعيل سياسة الحمى ؛ لأنها تسهم في تخصيص الموارد العامة (أو الموارد الاقتصادية في داخل القطاع العام) بين النشاطات الاقتصادية المختلفة، حيث يمکن حماية بعض الموات لإقامة بعض النشاطات الاقتصادية الزراعية أو التجارية أو الصناعية وتغليب النشاط بحسب أهميته أو الحاجة إليه.

نقاط رئيسية

تشریعات التخصیص للموارد الاقتصادیة

الطبیعیة فی الإسلام

الكلمات الرئيسية